وامّا في الصورة الثانية : فإذا قام الدليل على حجيّة الظن مقيّدا بعدم التمكّن من العلم التفصيلي والاجمالي فيقدّم الامتثال العلمي الاجمالي على الامتثال الظنّي التفصيلي ضرورة.
وامّا إذا قام الدليل على حجيّة الظنّ حال كونها غير مقيّدة بعدم التمكّن من العلم فالمكلّف مخيّر حينئذ بين الامتثال الظنّي التفصيلي وبين الامتثال العلمي الاجمالي.
وامّا إذا كان دليل حجية الظن دليل الانسداد كما سيأتي إن شاء الله تعالى فلا شك حينئذ في كفاية الامتثال العلمي الاجمالي إذا كان من جملة مقدّمات دليل الانسداد عدم وجوب الاحتياط بل جوازه ، إذ في نظر العقل هو خير من الامتثال الظنّي التفصيلي لاحتمال الخلاف فيه فلا يحفظ الواقع فيه حفظا كاملا ، امّا بخلاف الاحتياط والامتثال العلمي الاجمالي فإنّه يحفظ فيه حفظا تامّا وحفظ الواقع بما هو عليه ملاك حسن الاحتياط عقلا ، كما لا يخفى وان لم يكن الامتثال العلمي الاجمالي متعيّنا بل يكتفي بالامتثال الظنّي التفصيلي من جهة تمامية مقدّمات دليل الانسداد وهي دالّة على حجيّة مطلق الظنّ امّا حكومة وامّا كشفا.
وامّا إذا كان من جملة مقدّمات دليل الانسداد بطلان الاحتياط لأجل كونه مخلّا بالنظام ، أو لأجل كونه حرجيا ، أو لأجل كون أصل الاحتياط لعبا وعبثا بأمر المولى عزّ اسمه ، فإذا أثبتنا بطلان الاحتياط بوجوه مذكورة آنفا ، فلا يكفي الامتثال العلمي الاجمالي أصلا.
وعلى بطلانه فيظهر لك بطلان عبادات تاركي الاجتهاد والتقليد ، وان احتاط فيها احتياطا كاملا تامّا ، إذ سقوط ، أوامر المولى وحصول الغرض منها وامتثالها إمّا يكون بالامتثال العلمي التفصيلي وامّا يكون بالامتثال الظنّي التفصيلي عن اجتهاد ، أو عن تقليد ، والفرض ان هذا المكلّف لا يعلم علما تفصيليّا بالامتثال وحصول