الفرض ، وليس بمجتهد ولا مقلّد بل يكون محتاطا في عباداته ومعاملاته وعقوده وإيقاعاته ، كما لا يخفى.
هذا بعض الكلام في القطع وهو عبارة عن تأثير العلم الاجمالي في التكليف بنحو العلّة التامّة كالعلم التفصيلي ، أو بنحو الاقتضاء والمختار عند المصنّف قدسسره هو الثاني.
وامّا في بحث البراءة والاشتغال فينبغي أن يبحث عن وجود المانع العقلي ، أو المانع الشرعي عن تأثيره ولأجل هذا قال هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام وهو البحث عن تنجيزه وعدم تنجيزه له بأحد الوجهين للحكم ، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالى.
وبعبارة اخرى هل يجري الأصل في أطراف العلم الاجمالي أم لا؟
حجيّة الظن
قوله : فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد ...
لما فرغ المصنّف قدسسره عن مبحث القطع شرع في مبحث الظن الذي هو المهم في عقد المقصد السادس ، فقال : يقع المقال في بيان ما قيل باعتباره من الامارات غير العلمية ، أو صح أن يقال : ان الظن والامارات حجّتان.
فالأوّل : إشارة إلى حجيّة الظنون الخاصّة ، وتلك كالظن الحاصل من أخبار الآحاد ومن ظواهر الكلام مثلا.
والثاني : إشارة إلى حجّية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد.
وقبل الخوض في بيان اعتبار الامارات الظنّية ينبغي تقديم امور ؛ مقدّمة لأصل المطلب لدخالتها في البصيرة حين الشروع في المقصد :
أحدها : انّه لا ريب في ان الامارات غير العلمية لا تكون كاشفة عن الواقع