أدلّتها لا يخلو من تفويت لمصلحة العنوان الأوّلي ، أو من القاء مفسدته.
فالنتيجة : ان المحذور الأوّل والثاني من اجتماع المثلين ومن طلب الضدّين ليسا بواردين في المقام بناء على مسلك الطريقية في حجية الامارات غير العلمية.
وامّا المحذور الثالث : فإنّه وان يلزم في هذا المقام لكنّه ليس بباطل ولا محال بناء على الوجه المذكور آنفا ، هذا مضافا إلى ان خطأ الامارات عن الواقع نادر جدّا.
والفرق بين الانقياد والتجري ان الأوّل يتحقّق بفعل الشيء بقصد الوجوب ، أو الاستحباب ، أو الاباحة ولكن في الواقع كان حراما ، أو كان مكروها ، أو بترك الشيء بعنوان الحرمة ، أو الكراهة وكان في الواقع مباحا ، أو مستحبّا ، أو واجبا ، وان الثاني يتحقّق بترك مقطوع الوجوب ، أو بفعل مقطوع الحرمة ولكن كان القطع في الواقع جهلا مركّبا مخالفا للواقع وكان الشيء المقطوع به واقعا مباحا ، أو مكروها مثلا ، فلهذا قال المصنّف قدسسره وكون موافقتها انقيادا وكون مخالفتها تجرّيا ، إذ الشارع المقدّس ما جعل الحكم الظاهري على طبق مؤدّى الامارة بل جعلها حجّة من جهة كونها طريقة إلى الواقع وكاشفة عنه فليس الحكمان الظاهري والواقعي بموجودين حتى يلزم أحد المحذورين من اجتماع المثلين ، أو طلب الضدّين.
الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية
قوله : نعم لو قيل باستتباع جعل الحجيّة للأحكام التكليفية ، أو بأنّه لا معنى ...
ولا يخفى ان الأقوال في الأحكام الوضعية التي تكون حجيّة الامارات من جملتها ثلاثة :
أوّلها : ان المجعول مستقلّا نفس الأحكام الوضعية من دون استتباع جعلها