الانشائي لم يجب متابعته ، والحال ان خبر العدل يدلّ على وجوبها فأي شيء ألزم المكلّف بالاتيان.
والحال ان المكلّف لا يعلم حكمها الواقعي وإلّا فلا يذهب إلى عقب خبر العدل وهو الآن يدل على وجوبها ، فعلى مبنى الشيخ الأنصاري قدسسره لا يجب مراعاته أي مراعات الخبر على هذا الفرض وهو كما ترى.
في بيان الدفع عن الاشكال
قوله : لا يقال لا مجال لهذا الأشكال لو قيل بأنّها كانت قبل اداء الامارة ...
قال الدافع للإشكال الذي أورده المصنف قدسسره على الشيخ الأنصاري قدسسره وهو القائل ببقاء الاحكام الواقعية على انشائيتها : ان الأحكام الواقعية إنما تكون انشائية محضة إذا لم تقم الامارة عليها ، واما اذا قامت الامارة عليها فتصل الى مرتبة الفعلية ، فالأحكام الواقعية وان كانت قبل قيام الامارة بها إنشائية محضة كما قال به الشيخ الأنصاري قدسسره ولكنّها بعد قيام الامارة بها تصير فعلية وتصل إلى مرحلة الاجراء فيجب العمل بها فلا إشكال في البين.
فيجاب من قبل المصنّف قدسسره عن هذا الدفع بأن الامارة المعتبرة لا يحرز بها لا حقيقة ولا تعبّدا إلّا ما هو الثابت في الواقع لأنّها طريقة إلى الواقع وكاشفة عنه ، والمفروض ان الثابت في الواقع هو الانشائي المحض ، والحال ان الشيء لا يتغيّر عمّا هو عليه ، إذ غاية ما تقتضيه حجيّة الامارات ثبوت مؤدى الامارة على ما هو عليه.
وعليه : فإذا كان مؤدى الامارة حكما إنشائيا يصير قيام الامارة على الحكم موجبا لثبوت حكم الانشائي ، فكيف يكون الحكم الانشائي حكما فعليّا بقيام الامارة فلا يكون دليل حجيّة الامارة موجبا لفعليّته بل يبقى الحكم الانشائي على