التسهيل على المكلّفين وامّا عدم التنافي بينهما من حيث المنتهى فلأنّ حكم العقل بلزوم الامتثال انّما هو بعد وصول الحكم إلى المكلّف من غير فرق في ذلك بين الحكم الواقعي والظاهري ، والحال ان وصول كلا الحكمين إلى المكلّف في عرض واحد محال لكون الحكم الظاهري دائما في طول الحكم الواقعي ، فمع وصول الحكم الواقعي إليه ينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه.
فالنتيجة : يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي مع الوصول فقط ، ومع عدم وصوله إليه لا يحكم إلّا بلزوم امتثال الحكم الظاهري فلا تنافي بين الحكمين الواقعي والظاهري في مقام الامتثال أبدا.
فالمتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام ؛ ان الحكم الظاهري في موارد الاصول غير المحرزة وان كان متحقّقا ، إلّا أنّه لا مضادّة بينه وبين الحكم الواقعي أصلا لا بالذات بلحاظ أنفسهما ولا بالعرض بلحاظ المبدأ والمنتهى.
وامّا في موارد الامارات والاصول المحرزة فليس المجعول حكما تكليفيّا كي يلزم اجتماع الضدّين في مورد المخالفة للواقع وعلى تقدير الالتزام بأن المجعول فيها أيضا حكم تكليفي ، فالجواب عن محذور اجتماع الضدّين هو ما ذكرناه في الاصول غير المحرزة ، هذا تمام الكلام في التعبّد بالامارات والظن.
الأصل في مشكوك الاعتبار
قوله : ثالثها ان الأصل فيما لا يعلم اعتباره بالخصوص شرعا ...
ولا يخفى انّه يمكن عقلا وشرعا أن يكون كل امارة حجّة معتبرة من قبل العقل ، أو الشرع.
غاية الأمر : ان حجّية بعض الظنون معلوم لنا ، وذلك كالظن الحاصل من ظواهر الكتاب وخبر العدل مثلا ، وان عدم حجية بعضها معلوم لنا أيضا نحو الظن