حجيّة الظهور
قوله : فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع ...
الفصل الأوّل في بيان حجيّة ظهور الألفاظ ومن جملة الظنون التي خرجت عن تحت أصالة عدم حجية الظن الذي حصل من ظواهر الألفاظ.
ولهذا قال المصنّف قدسسره : لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع المقدّس في تعيين مراده واستكشاف مرامه من كلامه المبارك ، على نحو الموجبة الجزئية لا على نحو الموجبة الكلية ، كما سيأتي ان شاء الله.
واستدلّ المصنّف قدسسره على لزوم اتباع ظاهر كلامه بوجهين :
الأوّل : استقرار سيرة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات في الأقارير والدعاوى والشهادات.
الثاني : هو القطع بعدم ردع الشارع المقدّس عن هذه السيرة المستمرة ، فإذا استفدنا من ظاهر كلام الشارع نحو : أحل الله البيع وحرّم الربوا حلية جميع مصاديق البيع وحرمة جميع مصاديق الربوا فهو حجّة لنا.
وهذه السيرة ممضاة من قبل الشارع المقدّس قطعا ، إذ ليس له طريقة خاصّة في افهام مقاصده من كلامه المبارك.
ولكن ذهب بعض المتأخّرين إلى التفصيل بين ما كان موجبا للظن الفعلي وغيره ، فالظاهر الذي يوجب الظن الفعلي بالحكم الشرعي فهو حجّة ، والظاهر الذي لا يوجب الظن الفعلي به فهو ليس بحجّة.
والمراد من الظنّ الفعلي هو الظن الشخصي في قبال الظن النوعي كما ان الظن الخاص في قبال الظن المطلق الذي ثبتت حجيّته بدليل الانسداد فالظن الخاص عبارة عن الظن الذي ثبتت حجيّته بغير دليل الانسداد من سيرة العقلاء ، أو من الآيات القرآنية ، أو الاجماع كما سيأتي في بحث حجيّة الأخبار والظنون الخاصّة