ان شاء الله تعالى.
وذهب بعض إلى التفصيل الآخر بين ما حصل الظن الفعلي على خلافه أي خلاف ظاهر الكلام وبين ما إذا لم يحصل الظن الفعلي على خلافه ، فالأوّل ليس بحجّة. والثاني حجّة.
وقال المحقّق القمي قدسسره بالتفصيل الثالث في المقام بين من قصد افهامه من الكلام بالخطاب وبين من لم يقصد افهامه منه بالخطاب ، فيكون الظهور حجّة للأوّل وهو ليس بحجّة للثاني.
وذهب الاخباريون قدسسرهم إلى التفصيل الرابع بين ظاهر الكتاب المجيد ، وبين ظاهر غيره فلا يكون الأوّل بحجّة ، ويكون الثاني حجّة.
فأجاب المصنّف قدسسره عن هذه التفصيلات بقوله : والظاهر ان سيرتهم على اتباع الظواهر من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا هذا إشارة إلى ردّ التفصيل الأوّل.
ومن غير تقييد بعدم الظن الفعلي على خلاف الظواهر قطعا ، هذا إشارة إلى ردّ التفصيل الثاني ضرورة انّه لا مجال عند العقلاء للاعتذار عن مخالفة الظواهر بعدم إفادتها للظن بالوفاق ، ولا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بسبب وجود الظن بالخلاف ، وهذا الاعتذار منهم غير مسموع فهذا يدلّ على عدم تقيّد حجيّتها بهذين القيدين أي الظن بالوفاق وعدم الظن بالخلاف.
كما ان الظاهر من الدليل عدم اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه بالخطاب ، وهذا إشارة إلى ردّ تفصيل الثالث للمحقّق القمّي قدسسره ضرورة انّه لا يسمع اعتذار من لا يقصد افهامه إذا خالف الحكم الذي تضمّنه ظاهر الكلام أي كلام المولى سواء كان عامّا أم كان خاصّا.
والمراد من التكليف العام ان هذا الحكم لا يختص بجماعة ولا بالفرد ، وذلك نحو وجوب الصلاة والحجّ والزكاة ، فإذا خالف العبد ظاهر صلّ وحجّ وزكّ دالّا على