فيها به فلا علم لنا بوقوع التحريف في آيات الأحكام ؛ لاحتمال وقوعه في غيرها.
فإن قيل : إنّا نعلم إجمالا بوقوع التحريف في آيات الأحكام ، أو في غيرها من الآيات الأخر.
وعليه : فتسقط حجية ظواهر القرآن الكريم لأجل العلم الاجمالي بوقوع التحريف.
قلنا : ان العلم الاجمالي بوقوعه فيها ، أو في غيرها غير ضائر بحجية آيات الأحكام لأنّ العلم الاجمالي انّما يؤثّر إذا كان كلّ من الأطراف موردا للابتلاء حال كونه ذا أثر شرعي.
امّا إذا لم يكن أحد الطرفين ، أو أحد الأطراف موردا للابتلاء حال كونه ذا أثر شرعي فليس العلم الاجمالي حينئذ منجزا للحكم على المكلّف ، مثلا إذا علمنا بوقوع قطرة من الدم ، أو البول في أحد الإناءين أحدهما خارج عن محل الابتلاء فالعلم الاجمالي لا يؤثر في الاجتناب عن الطرف الذي هو محل الابتلاء ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات التي ليست مرتبطة بالأحكام ، بل هي لبيان القصص والحكايات والأمثال وذكر الموت والقيامة مثلا ، وإذا لم يكن سائر الآيات القرآنية حجّة كان أحد طرفي العلم الاجمالي بالتحريف بلا أثر شرعي فلا يكون العلم منجزا كما لو علمنا بوقوع التحريف في هذا الحديث ، وذلك كحديث زرارة بن أعين مثلا ، أو في كلام زيد بن أرقم فهذا العلم لا يوجب سقوط الحديث المذكور عن الحجية أصلا ، إذ كلام زيد خارج عن محل الابتلاء لعدم كونه حجّة على المكلّف.
وعليه : فلو كان العلم الاجمالي بوقوع التحريف مانعا عن حجية الظواهر كلّها للزم سقوط جميع الظواهر عن الحجية ، إذ ما من ظاهر من الظواهر الا يحتمل وقوع الخلل والتحريف فيه.