كلمات القرآن مع البعض الآخر نحو : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ،) إذ لا مناسبة ذوقية بين خوف عدم القسط في أموال اليتامى وبين نكاح النساء ظاهرا ، وكذا غير هذه الآية الشريفة من الآيات القرآنية.
تواتر القراءات
قوله : ثم ان التحقيق ان الاختلاف في القراءة بما يوجب ...
ولا يخفى ان الاختلاف في قراءة القرآن الكريم موجب لتغيّر المعنى نحو قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) بالتخفيف ، أو بالتشديد ، إذ قراءة التخفيف تدلّ على جواز وطء النساء بعد طهرهن عن الحيض وان لم يغسلن وقراءة التشديد تدلّ على جواز وطيهن بعد غسلهن وقبل الغسل لا يجوز.
ففي اختلاف القراءة لا يجوز التمسّك والاستدلال بإحدى القراءتين ، إذ لا يحرز ما هو القرآن حتى يجوز الاستدلال عليها على الأحكام.
والحال : انّه لم يثبت تواتر القراءات ولم يثبت الاستدلال بالقراءات ولكن نسب إلى المشهور تواترها لكنّه ممّا لا أصل له بل انّما الثابت جواز القراءة بالقراءات المتداولة بين الناس ، كما ورد في الرواية : اقرءوا القرآن كما يقرأ الناس وكما تقرأ القراءات السبعة وهي : ابن كثير ، ونافع وابو عمرو ، وعلاء ، وحمزة ، وابن عامر ، وعاصم ، فالأوّل مكي ، والثاني مدني ، والثالث بصري ، والرابع بصري أيضا ، والخامس كوفي ، والسادس شامي ، والسابع كوفي أيضا.
فجواز القراءة بها لا يدلّ على كونها من القرآن المجيد ، ولا على جواز الاستدلال بها ولا على جواز الافتاء بها فلا ملازمة بين جواز القراءة وبين جواز الاستدلال على ثبوت الأحكام بالقراءة ، إذ من المحتمل أن تكون القراءة جائزة