فنستصحب حرمة الوطء.
ويمكن أن نرجع فيما نحن فيه إلى عموم جواز وطء الحليلة وهو عموم : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)(١) ، لكن خرج منه أيّام الحيض وبقى الباقي تحته وعموم الجواز يشمل النقاء قبل الاغتسال لعدم كونه مصداقا للحيض وأيّامه.
فالنتيجة : فإذا قلنا باستقلال كل زمان في جواز الوطء فنرجع إلى عموم جواز الوطء.
وامّا إذا قلنا بعدم استقلال كلّ زمان في جوازه فنرجع إلى الاستصحاب المذكور آنفا ونتمسّك به للحرمة أي حرمة الوطء.
وفي طبيعة الحال : فأصالة العموم تقتضي حلية الوطي من حين النقاء إلى حين الاغتسال كما يقتضي حليّته بعد الاغتسال.
ولا بأس بالإشارة إلى أسامي القرّاء السبعة المشهورة ، إذ هم أساتيد القراءة وهي بو عمرو علاء نافع ابن كثير حمزة بن عامر عاصم كسائي كما قال الشاعر :
استاد قرائت بشمر پنج ودو پير |
|
بو عمر وعلاء ونافع وابن كثير |
پس حمزة وابن عامر وعاصم دان |
|
از جنس كسائى شمر وهفت بگير |
در مكه نخست ابن كثير است امام |
|
نافع ز مدينه ابن عامر از شام |
در بصره أبو عمر وعلاء دارد نام |
|
عاصم چو كساء وحمزة از كوفة تمام |
في احراز الظهور بالقطع
قوله : فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام ...
قد علم ممّا سبق من حجية ظهور الكلام ان ظاهر كلام الشارع المقدّس ، بل
__________________
١ ـ سورة البقرة : ٢٢٣.