إليها ، أي الى اصالة عدم القرينة وإلى أصالة الظهور معا ، فيه خلاف.
ذهب بعض الأعلام قدسسرهم إلى الثاني ، وذهب المصنّف قدسسره إلى الأوّل فقال : الظاهر عند أهل اللسان والذوق البناء على المعنى الذي لو لا القرينة لكان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء أي قبل التمسّك بأصالة عدم القرينة لا أنّه يبنى على المعنى الذي كان اللفظ ظاهرا فيه بعد البناء على عدم القرينة بحيث كان العمل بالظاهر مستندا إلى أصلين : أحدهما : أصالة الظهور ، والآخر أصالة عدم القرينة ، كما لا يخفى.
قوله : فافهم ...
وهو تدقيقي إشارة إلى دقّة المطلب المذكور ، أي : دقّق كون اللفظ ظاهرا في المعنى وكون الظاهر مرادا للمتكلّم فيتحقّق كلا الأمرين واحرازهما بحمل اللفظ على المعنى الذي كان اللفظ ظاهرا فيه ؛ وان كان الشك في الظهور من جهة احتمال وجود القرينة في الكلام بأن كان اللفظ الذي كان ظاهرا في المعنى مقترنا بشيء يحتمل أن يكون قرينة صارفة اللفظ عن ظهوره في المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي ؛ كوقوع الأمر عقيب الحظر المتحقّق ، أو المتوهّم ، إذ وقوعه عقيبه يحتمل أن يكون قرينة صارفة صيغة الأمر عن ظهورها في الوجوب إلى الاباحة مثلا.
فهذا الظهور وإن كان ليس بخال عن الاشكال والمحذور ، لأجل شكّنا في ان مستند العقلاء بما هم عقلاء في التمسّك بالظواهر هل يكون بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبّد المحض أي يحملون الألفاظ على معانيها الحقيقية تعبّدا وان لم تكن ظاهرة فيها ؛ أم يكون بنائهم على حجية أصالة الحقيقة من باب الظهور فيحملون الألفاظ على معانيها الحقيقية إذا كانت ظاهرة فيها.
وفي ضوء هذا : فإن كان المستند طريق الأوّل فلا يعتنى بمحتمل القرينية ويحمل اللفظ على ظاهره من غير توقف في البين.
وان كان طريق الثاني فلم يحمل اللفظ على ظاهره لأجل الشك في أصل