من طريق العقل ولا من طريق الشرع ، نعم يكون الدليل ، وهو سيرة العقلاء ، على حجية الظواهر.
حجية قول اللغوي
قوله : نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص ...
لمّا فرغ المصنّف قدسسره عن بيان حدود أصالة الظهور سعة وضيقا في طي الفروع الأربعة :
الأوّل : أن يكون منشأ الشك في ظهور اللفظ في معناه الحقيقي من جهة احتمال وجود القرينة الصارفة في الكلام ؛ قال المصنّف قدسسره : تجري أصالة الظهور في هذا المقام.
الثاني : أن يكون منشأ الشك فيه بسبب احتمال قرينية الموجود في الكلام ، قال المصنّف قدسسره في جريان أصالة الظهور إشكال ، وقد مرّ تفصيله.
الثالث : أن يكون منشأ الشك فيه عدم العلم بالموضوع له ، قال المصنّف قدسسره : لا تجري أصالة الظهور ، إذ الأصل عدم حجيّتها لأنّها تفيد الظن بالظهور والأصل عدم حجية هذا الظن.
الرابع : أن يكون الشك في الظهور لأجل الشك في المفهوم من اللفظ عرفا ، ولا ريب في أن حال الرابع كحال الثالث ، كما مرّ هذا أيضا.
شرع في بيان حجيّة قول اللغوي في تعيين الأوضاع والموضوع له ألفاظ العرب وكلماته ؛ قد علم ممّا سبق ان ظاهر الكلام حجّة لبناء العقلاء على الاخذ به بشرط أن يكون معلوما ، وامّا إذا لم يعلم فهل يصحّ الرجوع إلى اللغوي في تعيين الظاهر بلا اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة ، أم لا يصحّ الرجوع إليه ، فيه خلاف بين الاصوليين (رض).