والمنجد مثلا ، ويعملون بها في تعيين معاني الألفاظ ويحصل لهم ظنّ بالظواهر من قول اللغوي ، فكما ان أصالة الظهور من الامارات المعتبرة ومن الظنون الخاصّة التي ثبتت حجيتها بغير دليل الانسداد ، فكذا الظن الحاصل من قول اللغوي من الظنون الخاصّة أيضا ، لأنّ العلماء قدسسرهم اتفقوا في الرجوع إلى قول اللغوي وفي الرجوع إلى كتب اللغة من جهة تشخيص معاني ألفاظ العرب وكلماته ، فلو وقعت المخاصمة بينهم في تعيين معاني الألفاظ لاستندوا إلى قوله ويرفعون المخاصمة والنزاع واللجاج ، وهذا معلوم من عادتهم من غير نكير من أحدهم.
مثلا : إذا قال أحدهم ، أو أكثرهم ان معنى الصعيد هو مطلق وجه الأرض ، وقال بعضهم : ان معنى الصعيد لغة هو التراب الخالص ثم رجعوا إلى كتب اللغة واستنبطوا معناه ، وهو التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض ، اقتنعوا جميعا وما هذا إلّا من جهة ارتكاز حجية قول اللغوي في أذهانهم وإلّا لم يكن وجه لاقتناع الخصم ويرتفع النزاع من البين ، ونقل عن السيّد المرتضى علم الهدى قدسسره الاجماع على حجية قول اللغوي.
وفيه أوّلا : ان الاجماع القولي غير متحقّق فإنّ كثيرا من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث أصلا ، وكذا الاجماع العملي ، غير حجّة لأنّ عملهم بقول اللغويين لعلّه لحصول الاطمينان لهم من اتفاقهم على معنى من المعاني ، وذلك كاتفاق اللغويين على ان معنى السماء هو جهة العلوّ مثلا ، فهذا الاجماع مدركي وليس بتعبّدي كاشف عن قول المعصوم عليهالسلام لاحتمال أن يكون مستند المجمعين هو الوجه الأوّل أو الوجه الثالث الذي ستعرفه ، وما فيه من الخدشة إن شاء الله تعالى.
وثانيا : ان الاتفاق ممنوع لأنّ الرجوع بقول أهل اللغة فيما لا يفيد العلم والوثوق ليس بمسلّم بل المسلّم هو الرجوع بقول اللغوي مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة.