الصيام عند بعض الأعلام (رض) ، ولكن نهى المولى عن العمل بقطعه فإذا كان قطعه مصيبا لزم اجتماع الضدّين حقيقة فإنّه حسب قطعه المصيب واجب وعلى حسب نهي الشارع المقدّس عن العمل بقطعه حرام ، وهذا اجتماع الضدّين حقيقة.
وإذا كان قطعه مخطئا لزم اجتماع الضدّين اعتقادا فإن هذا الشيء على حسب قطعه واعتقاده واجب. وعلى حسب نهي الشارع المقدّس عن العمل بقطعه حرام.
ومن الواضح : ان اجتماع الضدّين سواء كان حقيقة وواقعا أم كان اعتقاديا محال عقلا فكما يستحيل وقوع المحال خارجا فكذا يستحيل الاعتقاد بوقوع المحال خارجا ، بل يلزم اجتماع الضدّين الاعتقادي على هذا التقدير مطلقا ، أي سواء كان القطع مصيبا أم كان مخطئا.
غاية الأمر : إذا كان القطع مصيبا لزم اجتماع الضدّين الحقيقي والاعتقادي : وإذا كان مخطئا لزم اجتماع الضدين الاعتقادي فقط.
فظهر ممّا سبق : أنّ حجّية القطع من لوازمه العقلية وصريح الوجدان بهذا المطلب شاهد وحاكم.
ولا يخفى ان القطع إذا أصاب الواقع فيسمّى باليقين وإذا خالفه فيسمّى جهلا مركّبا فالقطع أعمّ منهما ، وهما أخصّان كما لا يخفى.
مراتب الحكم
قوله : ثم لا يذهب عليك ان التكليف ما لم يبلغ ...
القطع منجز للتكليف في صورة الاصابة إذا كان التكليف الذي تعلّق به القطع فعليّا لا إنشائيّا فضلا عن الاقتضائي ، ولهذا قال المصنّف قدسسره ثم لا يخفى عليك ان