المشترك كلفظ العين والقرء مثلا ، إذ الأوّل وضع للذهب والفضة والشمس وو ... الثاني وضع للطهر تارة وللحيض اخرى على نحو تعدّد الوضع وتعدّد الموضوع له.
الوجه الرابع : لحجيّة قول اللغوي ان موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك ، أو بخروجه.
مثلا : إنّ أرض الجص داخل في مفهوم الصعيد حتى يجوز التيمّم به أم خارج عنه كي لا يجوز التيمّم به فلا بدّ من العلم التفصيلي بمعاني الألفاظ وهذا لا يحصل إلّا بقول اللغوي والمراجعة إلى كتب اللغة والأخذ بقوله وإن كنّا نعلم إجمالا معاني الألفاظ في الجملة ، فالمصنّف قدسسره ادّعى انسداد الصغير لحجية قول اللغوي ثم رتّب مقدّمات عديدة :
الاولى : ان باب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات منسد.
الثانية : الرجوع إلى البراءة غير جائز لاستلزامها المخالفة القطعية في كثير من الموارد.
الثالثة : ان الاحتياط غير واجب للعسر والحرج.
الرابعة : ترجيح المرجوح على الراجح قبيح.
وعليه : فيتعيّن العمل بقول اللغوي لإفادته الظن.
وبالجملة : فانسداد باب العلم والعلمي بتفاصيل اللغات بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك ، أو بخروجه يوجب اعتبار الظن الحاصل فيها بقول اللغوي للاحتياج إلى معرفة معانيها تفصيلا في استنباط الأحكام ، وتلك كألفاظ الكنز ، والغوص ، والغبن ، والمعدن ، والصعيد ، مثلا.
أجاب المصنّف قدسسره عن هذا الوجه ؛ بأن انسداد باب العلم والعلمي في اللغات لا يوجب اعتبار قول اللغوي إذا انفتح باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية ، كما