قوله : فتدبّر ...
وهو إشارة إلى أنّ آية النبأ ومثلها من آية النفر والسؤال والكتمان والإذن ، تدلّ على وجوب تصديق المخبر إذا كان عادلا. وعليه فلا مصحح للإنشاء الأوّل بعد فرض عدم الأثر للخبر الحاكي إلّا نفس وجوب تصديق الجائي للخبر من قبل آية النبأ ومثلها فتقع في ورطة الاتحاد حال كونك تفرّ منها كفرارك من الأسد ، إذ يلزم اتحاد العلة والمعلول ، وهو مستلزم لاتحاد الموضوع والحكم ، كما لا يخفى.
دفع الايراد على الخبر بالواسطة
قوله : ويمكن دفع الإشكال وذبّه بوجوه ثلاثة ...
ولا بد هنا من تمهيد مقدمة وهي أنّ القضايا على ثلاثة أنحاء :
النحو الأوّل : هو القضايا الخارجية وهي التي حكم فيها على الموضوع الموجود في الخارج حقيقة لا تقديرا نحو قولنا اللحم رخيص أي اللحم الموجود فعلا في السوق رخيص وقليل البهاء.
النحو الثاني : هو القضايا الطبيعية وهي التي حكم فيها على الموضوع الموجود في الخارج مقدرا ، يعني أنّ طبيعة هذا الموضوع إذا وجدت في الخارج يحمل عليها هذا المحمول نحو قولنا النار محرقة فطبيعة النار إنّها إذا وجدت في الخارج فتحرق ولو لم يكن بالفعل وجود للنار في الخارج.
النحو الثالث : هو القضايا الذهنية وهي التي حكم فيها على الموضوع الموجود في الذهن كقولنا شريك الباري ممتنع بمعنى أنّ كلّ ما يوجد في العقل ويفرضه شريك الباري جلّ وعلا ، فهو موصوف في عالم الذهن بالامتناع في عالم الخارج.
إذا علم هذه المقدمة الممهدة ، فاعلم أنّ هذا الإشكال إنّما يرد إذا لم تكن