كلّ واحد منها على المضارع نحو : هلّا تأكل مثلا ، ولوم على ترك الفعل إذا دخل على الماضي نحو هلّا ضربت زيدا ، وتكون تحضيضية باعتبار ما فات واللوم لا يكون بموجود إلّا على ترك الواجب ، أو على فعل الحرام.
وعليه فقد وجب النفر وإذا وجب فقد وجب الإنذار لأجل كونه غاية ونتيجة للنفر الواجب وغائيته له تستفاد من كلمة لام النتيجة الداخلة على جملة ينذروا ويتفقهوا نظير لام لدوا للموت وابنوا للخراب ، وإذا وجب الإنذار فقد وجب الحذر والقبول من المنذر وإلّا لغى وجوب الإنذار ، كما لا يخفى.
ثالثها : انّ الإنذار جعل غاية للنفر الواجب وغاية الواجب واجبة.
ولا بدّ هنا من بيان الفرق بين الوجه الثالث وبين الوجه الثاني ، فيقال ان المستدلّ قد أثبت وجوب الحذر لأجل الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب القبول في الوجه الثاني ؛ وأمّا في الوجه الثالث فقد أثبت المستدلّ وجوب الإنذار لأجل كونه غاية للنفر الواجب لا لأجل الملازمة بين وجوب الإنذار ووجوب القبول أي قبول قول المنذر وخبره ، ووجوب القبول يدلّ على كونه حجة ، وهذا واضح لا غبار عليه.
نقض الاستدلال بآية النفر
قوله : ويشكل الوجه الأوّل بأنّ التحذر لرجاء إدراك الواقع ...
قد استشكل المصنّف قدسسره على الوجه الأوّل من الاستدلال بأنّ الملازمة العقلية ثابتة بين محبوبية الحذر وبين وجوب الحذر عقلا إذا كان الحذر عن العقاب لأجل وجود المقتضى له ، وهو ترك الواجب ، أو فعل الحرام ، اللذين تنجزا على المكلف بسبب علم أو علمي وأمّا إذا كان الحذر عن فوت المصلحة ، أو عن الوقوع في المفسدة مع فرض عدم تنجز التكليف بسبب علم ، أو علمي فالملازمة بينهما