كان ذا مصلحة ، نحو اصلاح ذات البين مثلا إذا توقف على الكذب ، فهو حسن عقلا وواجب شرعا.
فالقطع بمعنى جهل المركّب إذا تعلّق بوجوب شيء فهو لا يوجب حسنه عقلا ووجوبه شرعا وكذا إذا تعلّق بحرمة شيء فلا يوجب قبحه عقلا وحرمته شرعا.
قوله : هذا مع ان الفعل المتجرّى به ، أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة ...
واستدلّ المصنّف قدسسره على مدعاه ثانيا ، وهو ان الانقياد والتجري يوجبان استحقاق العقوبة والمثوبة بسبب القصد على الطاعة والعزم على العصيان والطغيان فهما مربوطان بعمل القلب والنفس ولا يرتبطان بعمل الخارجي ، إذ هو باق على ما هو عليه من الحكم ؛ بأن المتجري والمنقاد في الخارج لا يقصدان إلّا شرب الخمر وفعل الواجب بعنوان الخمرية والوجوب ولا يلتفتان غالبا إلى ان هذا المائع مقطوع الخمرية وان هذا الفعل مقطوع الوجوب كي يتجنب عن شربه بهذا العنوان ، فلهذا إذا سئل عنه أي شيء ، شربت ، فيجاب شربت الماء في صورة الموافقة وشربت الخمر في صورة المخالفة ، ولا يقول شربت مقطوع المائية ومقطوع الخمرية ، وكي يفعله بعنوان كونه مقطوع الوجوب فإذا لم يلتفت إليه فلم يقصده وإذا لم يقصده فلم يكن عنوان القطع اختياريّا : وإذا لم يكن اختياريا فلم يكن محسّنا ولا مقبّحا لأنّ الحسن والقبح يكونان من صفات الأفعال الاختيارية فإذا لم يكن القطع بمعنى جهل المركّب موجبا لهما أي الحسن والقبح عقلا فلم يكن ملاكا للوجوب والحرمة شرعا ، كما لا يخفى.
وملاك الوجوب شرعا هو المحبوبية ؛ وملاك الحرمة شرعا هو المبغوضية.
فالقطع لا يكون موجبا لايجادهما في المقطوع به ، فالقطع بالوجوب ليس بملاك الوجوب شرعا ، وكما ان القطع بالحرمة ليس بملاك الحرمة شرعا لأنّه مغفول عنه حين الفعل والترك ، وكل مغفول عنه ليس باختياري ، إذ الفعل الاختياري