قوله تعالى (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)(١).
وعليه إذا شهد عندك المسلمون بشيء فصدقهم ، فالمراد من التصديق في هذا المقام ترتيب الأثر الذي ينفعه ولا يضرّ به غيره وليس المراد ترتيب جميع الآثار بحيث يضرّه وينفع به غيره كي يترتب عليه حدّ شرب الخمر وهو ثمانون جلدة إذ إجراؤه عليه يكون مضرا بحاله ونافعا بالشهداء ، كما لا يخفى.
توضيح في طي القسامة وهو أنّها بفتح القاف بمعنى الإيمان تقسم من قبل حكّام الشرع الأنور على ، أولياء القتيل إذا ادعوا الدم على شخص من الأشخاص ولم يكن لهم شهداء إلّا أنفسهم ، فلا يثبت بها القتل وان قسم خمسون رجلا من أوليائه.
قوله : فتأمّل جيدا ...
وهو تدقيقي بقرينة كلمة الجيد ، كما مرّ هذا مرارا في الجزء الأوّل والثاني.
الاستدلال بالاخبار على اعتبار أخبار الآحاد
قوله : فصل في الأخبار التي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد ...
ولا ريب في أنّ هذه الأخبار تكون على طوائف ، إذ بعضها يدلّ على حجية خبر الثقة والموثق وبعضها يدلّ على حجية خبر العادل ، وبعضها يدلّ على حجية خبر الشيعة كثّر الله تعالى أمثالها في أقطار العالم شرقا وغربا جنوبا وشمالا ، وبعضها يدلّ على حجية الثقة العادل كما يظهر هذا المطلب من مراجعة الوسائل والرسائل وغيرهما من الكتب الأحاديث من الكافي والتهذيب والإستبصار ومن لا يحضره الفقيه ، ولكن يؤخذ بأخصها مضمونا وهي الأخبار التي تدلّ على اعتبار خبر الثقة العدل لا الثقة فقط من دون أن يكون عادلا.
__________________
١ ـ سورة الأحزاب ، آية ٢١.