عليه. والحال أنّ الشيء الواحد يكون موقوفا عليه وموقوفا.
بقي بيان الأمرين في المقام ؛ أحدهما : توضيح عموم الآيات الناهية وإطلاقها وهو أنّ كلمة الظنّ في الآيات والروايات إذا كانت بلفظ الجمع كالظنون فيعبر حينئذ بالعموم وإن كانت بلفظ المفرد ، وذلك كالظنّ فيعبر حينئذ بالإطلاق ، أو يقال انّ العموم ثبت بوضع اللفظ له والإطلاق ثابت بمقدمات الحكمة.
وثانيهما : بيان الجواب عن الروايات الناهية عن اتباع غير العلم ولكن الجواب عنها قد سبق في طي الجواب عن أدلة المانعين ، فلا حاجة إلى الإعادة الممل.
قوله : وإلّا لكانت مخصصة لها ، أو مقيدة لها ...
أي لو لم يثبت الردع عن السيرة بالآيات الناهية لكانت السيرة مخصصة لها أو مقيدة لها قطعا ، إذ يجوز تخصيص عام الكتابي بالدليل القطعي ، كما لا يخفى ؛ وكذا تقييد إطلاقه به بلا إشكال.
قوله : لا يقال على هذا لا يكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلّا على وجه دائر ...
واستشكل في المقام بأنّ اعتبار خبر الثقة بالسيرة العقلائية مستلزم للدور أيضا ، إذ اعتباره بواسطة السيرة يتوقف على عدم الردع عن السيرة بسبب الآيات الناهية وعدم الردع عن السيرة بالآيات يتوقف على تخصيص عموم الآيات بالسيرة ، وتخصيص عموم الآيات بالسيرة يتوقف على عدم الردع بالآيات الناهية عن السيرة فيترتب في المقام الصغرى والكبرى على هيئة الشكل الأوّل من الأشكال الأربعة.
أمّا الصغرى فهي اعتبار خبر الثقة بالسيرة يتوقف على عدم الردع عنها بها وأمّا الكبرى فهي عدم الردع عن السيرة بالآيات يتوقف على تخصيص الآيات