الفرض كالصورة السابقة.
في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي وعدمه
قوله : بناء على جريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتفاض الحالة السابقة في بعضها ...
وقد اختلف الاعلام قدسسرهم في جريان قاعدة الاستصحاب مع وجود العلم الاجمالي بانتفاض الحالة السابقة ، أو مع وجود قيام أمارة معتبرة على انتفاض الحالة السابقة في بعض الأطراف مثلا إذا كان هناك ، أواني متعددة نعلم تفصيلا بطهارة كلّ منها ثم علمنا إجمالا أنّه تنجس بعض الأواني بدم ، أو بول مثلا.
فلا يجري استصحاب الطهارة في شيء من تلك الأواني بعد العلم الإجمالي بانتفاض الحالة السابقة في بعضها ، وكذا إذا كانت الحالة السابقة هي النجاسة ولكن علم إجمالا أنّه قد طهر بعضها باتصال الكر ، أو الجاري ، أو المطر مثلا فلا يجري استصحاب النجاسة في شيء من الأواني وإن وجب الاحتياط حينئذ في الجميع للعلم الإجمالي بنجاسة بعضها.
قال بعض الأعلام قدسسرهم بجريانه في بعض أطراف العلم الإجمالي لتمامية أركانه وهي اليقين السابق والشك اللاحق فيجري فيه بلا مانع وبلا مزاحم ولكن لا يتم أركانه في جميع الأطراف وقال بعض بعدم جريانه فيه من جهة لزوم التناقض بين صدر دليل الاستصحاب وذيله كما سيأتي بيانه في محله ، إن شاء الله تعالى.
أمّا بيان التناقض فلأنّه يقال صدره يقتضي جريانه في كلّ واحد من الأواني المذكورة وذيله يقتضي عدم جريانه في كلّ واحد منها ، إذ اليقين بطهارة كلّ واحد منها ينافي اليقين بنجاسة كلّ واحد منها على البدل.
ولا يخفى أنّه إذا قلنا بجريان الاستصحاب في بعض أطراف العلم الإجمالي