المحفوفة بالقرائن القطعية ، وهذا واضح.
قوله : والاولى أن يورد عليه بأن قضيته انّما هو الاحتياط ...
قال المصنّف قدسسره والاولى أن يورد ايراد الثاني من قبل الشيخ الأنصاري رضى الله عنه على استدلال صاحب الوافية رضى الله عنه بهذا البيان وهو انّ الشيخ الأنصاري رضى الله عنه قال لازم دليل صاحب الوافية قدسسره الأخذ بكلّ خبر دلّ على الجزئية والشرطية والمانعية ولا يقتضى دليله الأخذ بالأخبار النافية للجزئية والشرطية والمانعية بشرط أن لا تكون الحجة المعتبرة على نفى الجزء والشرط من عموم دليل ، أو إطلاقه ولا يكون لازم دليله حجية أخبار الآحاد بحيث يخصص بالمثبت من الأخبار عموم الدليل ، أو يقيد به إطلاقه أي يخصص به عموم الآيات القرآنية وعموم الأخبار ، أو يقيد به إطلاقها وإطلاقها وبحيث يعمل بالنافي من الأخبار في قبال الحجّة على ثبوت التكليف سواء كانت الحجة آية من الآيات القرآنية أم كانت خبرا ، أو أصلا مثلا ، إذا دلّ الخبر على نفي جزئية السورة للصلاة المكتوبة ولكن كانت في قباله قاعدة الاشتغال وهي تقتضي جزئيتها لها ، إذ اشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني وهو لا يحصل إلّا بإتيان السورة المشكوك فيها ، إذ الفرض عدم ضرر الزيادة وضرر النقيصة.
أمّا دليل صاحب الوافية رضى الله عنه فهو يقتضي العمل على طبق الخبر النافي للتكليف. ومدعاكم إثبات الحجية لمطلق الخبر سواء كان مثبتا للتكليف أم كان نافيا له ، فهذا الدليل أخص من المدعى وهو لا يثبته بأسره وتمامه ، كما لا يخفى.
في ثالث الوجوه العقلية
قوله : ثالثها ما أفاده بعض المحققين بما ملخصه إنّا نعلم بكوننا مكلّفين ...
قد استدلّ الشيخ محمّد تقي الاصفهاني قدسسره في حاشيته على المعالم المسماة