فالنتيجة : إنه لم تثبت حجية الأخبار التي تكون مظنونة الصدور ، أو مظنونة الاعتبار بواسطة هذا الوجه الثالث.
كما ادعى المحقق الاصفهاني قدسسره ذلك ، هذا ، مع ان مجال المنع عن ثبوت التكليف بالروايات والسنّة الحاكية غير معلومتين صدورا ، أو اعتبارا واسع ، إذ لا دليل العقلي ولا الدليل النقلي بموجودين في اعتبار مطلق الأخبار سواء كانت معلومة الصدور ، أو معلومة الاعتبار والحجية أم لم تكن معلومة من حيث الصدور أو الاعتبار فلم تثبت حجية الأخبار المظنونة الصدور ، أو الاعتبار كما هي مدعى صاحب الحاشية قدسسره.
في إشكال الشيخ الأنصاري قدسسره عليه
قوله : وأمّا الايراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى ...
واستشكل الشيخ الأنصاري قدسسره على الوجه الثالث بأن مرجعه إما إلى دليل الانسداد ثبت به حجية مطلق الظن وإما إلى الدليل الأول فليس دليلا مستقلا في قبالهما.
أما بيان ذلك فلأن مناط هذا الوجه إن كان دعوى العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الواقعية فيرجع إلى دليل الانسداد ، إذ مقدمة الاولى منه دعوى العلم الاجمالي بثبوت التكاليف الكثيرة الفعلية في الشريعة المقدسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأما إذا كان مناطه دعوى العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار التي تكون بأيدينا فيرجع إلى الوجه الأول كما عرفته مفصلا سابقا.