في الحكم الواقعي الفعلي فإذا عمل المكلف على طبقها فلا يخلو من وجهين :
أحدهما : إن الحكم الواقعي يكون تكليفا للعالمين به ، وأما الجاهلين والشاكين فيكون تكليفهم هو العمل بمؤديات الطرق والأمارات لانتقال الواقع إليها من جهة صرف الواقع إلى مؤدياتها من باب التقييد بهذا المعنى كلما دل عليه الطرق والأمارات فهو مكلف به في حقهم.
وعليه : فإذا قامت الأمارة على حكم فيصير الواقع مضمحلا عن مرحلة الجعل والتقنين وعن مرتبة الانشاء ويكون مؤدى الأمارة مكلفا به في موضع الواقع فلهذا لا بد أن يفعله المكلف بعنوان إنه مؤدى الطريق ، وهذا تصويب باطل بالاجماع.
الثاني : لو سلّمنا إن الصرف المذكور على نحو التقييد الذي ذكر سابقا لا يستلزم التصويب الباطل ، ولكن إجماع العلماء رحمهمالله قائم على بطلان هذا الصرف إذ باتفاق الآراء إتيان الواقع بما هو واقع مجزئ لا بما هو مؤدى الطريق ، كما عرفته آنفا.
وفي ضوء هذا : فإذا اتى المكلف الواقع بما هو واقع فيكون هذا مجزيا قطعا حال الانفتاح ففي زمان انسداد باب العلم بالأحكام يكون الظن بالواقع بما هو واقع قائما مقام العلم كما إن العلم بإتيان الواقع مجزيا حال الانفتاح فكذا الظن بإتيان الواقع بما هو واقع مجزي حال الانسداد وليس المجزي خصوص الظن بالطريق.
في الجواب الثالث عنه
قوله : ومن هنا انقدح إن التقييد أيضا غير سديد ...
الثالث : قال المصنف قدسسره فانقدح من التوضيح السابق إن الصرف ولو كان بنحو التقييد السابق غير سديد أي غير صحيح وليس الالتزام به بمفيد في حل