العويصة والمشكل ، وهو ـ أي المشكل ـ حجيّة خصوص الظن بالطريق ، بلا حجيّة الظن بالواقع.
والسر في ذلك المطلب ، أنّ التكاليف التي تكون عامة البلوى غير ممكن فيها إذا ظن المكلف بها الانفكاك عن الظن بالتكليف الواقعي فكيف يعقل أن يقال إن نتيجة تمامية المقدمات الخمسة حجية خصوص الظن بالطريق بلا حجية الظن بالواقع والحال إنه لا يمكن الانفكاك بينهما ، وهذا واضح.
الرابع : قال المصنف قدسسره لو قلنا بالصرف لا على نحو التقييد الذي قد ذكر سابقا لكان الأمران موجودين ، الأول : وجود الحكم واقعا. الثاني : كون الحكم مؤدى طريق معتبر ، كالخبر الصحيح ، وكالخبر الثقة مثلا.
وعليه : فلا أثر لمجرد الظن بالطريق إذا لم يوجب هذا الظن حصول الظن على إن مؤدى الطريق والمظنون يكونان واقعا كما قلنا سابقا بأن الصرف على نحو التقييد المذكور لا ينفع في صرف الظن بالطريق إلى الظن بالواقع ، إذ الظن بالواقع مقيد بالظن بالطريق ولكن صرف الظن بالطريق بلا ظن إصابة الواقع لا يستلزم الظن بالواقع ، كما لا يخفى.
وفي ضوء هذا : فقول الفصول فاسد.
قوله : هذا مع عدم مساعدة نصب الطريق على الصرف ولا على التقييد ...
الخامس : قال المصنف قدسسره إذا أغمضنا النظر عن الاشكال الأول والثاني والثالث والرابع لكن يرد على قول الفصول الاشكال الخامس.
أمّا بيانه : فيقال إن نصب الطريق وجعل الأمارة من قبل الشارع المقدّس لا يلائمان مع الصرف أصلا سواء كان بلا تقييد أم كان مع التقييد الذي قد ذكر غير مرة ، كما لا يخفى.
نعم : غاية نصب الطريق أن لنا علما إجماليا بأن الشارع المقدّس من جهة