نحو الكلي إذ لا يجوز إهمالها ، وعليه فلا شبهة في إن الظن بالواقع بالاضافة إلى الظن بالطريق بالاضافة إلى تحصيل غرض الشارع المقدّس وإلى حصول مقصوده لو لم يكن أقرب فلا أقل يكون مساويا معه ، إذ العقل السليم برأهما مؤمنين من العقاب الاخروي في عرض واحد.
كما إن الظن بالواقع يلازم عادة الظن بكون المظنون مؤدى طريق معتبر وهذا المقدار يكفي بلا شبهة وإن لم يحصل الظن بالطريق أيضا.
فالنتيجة : إذا كان العلم الاجمالي باقيا على حاله ولم يكن مؤثرا وواجب العمل فليس انحلال العلم الاجمالي الكبير باعثا لانحلاله بالأحكام الواقعية بنصب الطرق والأمارات فلا بد أن يكون الظن بالأحكام الواقعية حال الانسداد مثل القطع بها حال الانفتاح فكذا يكون القطع بها مؤمنا من العقاب حال الانفتاح كذلك يكون الظن بها مؤمنا منه حال الانسداد فيكون الظن بالواقع حجة.
وقد مرّ في طي الاشكال على الشيخ الأنصاري قدسسره إنه إذا لم يكن الاحتياط الكلي واجبا من جهة لزوم العسر والحرج اللذين قد ذكرا سابقا فالعقل لا يحكم حينئذ بوجوب الاحتياط الجزئي فإذا كان الاحتياط الجزئي واجبا أي الاحتياط في بعض الأطراف فلا بد أن يؤخذ من الشرع ولا بد أن يحتاج امتثال الواقعيات بعناية اخرى ، وهي لو لم يجب التبعيض في الاحتياط شرعا لما يجوز إهمال الواقعيات رأسا فلا جرم من أن يمتثل أمر الواقعيات امتثالا ظنيا ولا شبهة في إن الظن بالواقع لو لم يكن أقرب من العلم بالواقع فلا أقل يكون مساويا مع الظن بالطريق من حيث العلم بالواقع فتحصل مما ذكر ان الظن بالطريق ليس أولى من الظن بالواقع في كل حال من الأحوال من حيث الأقربية من العلم بالواقع ، فنتيجة دليل الانسداد هو حجية الظن مطلقا سواء كان الظن ظنا بالواقع أم كان ظنا بالطريق ، فاختصاص حجية الظن بالطريق فاسد جدا.