قوله : فافهم فانه دقيق ...
وهو تدقيقي لمقتضى التعليل ، أي تعليل المصنّف قدسسره قوله فافهم بقوله فانّه دقيق.
الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره
قال المصنف قدسسره قد ذكر بعض المحقّقين قدسسرهم وهو صاحب الحاشية قدسسره لا ريب في كوننا مكلّفين بالأحكام الشرعية ، ولا ريب أيضا في إن الواجب علينا ، أولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة في حكم المكلف والشارع المقدّس بأن نفعل بمؤديات طرق نقطع بنصبها للأحكام من قبله سواء حصل معه العلم بأداء الواقع أم لا وحينئذ فإن تمكن لنا تحصيل العلم بتفريغ الذمة من حكم الشارع المقدّس ومن أمره ونهيه بأن كان هناك طرق نقطع بنصبها فقد وجب علينا أن نأتي بمؤدياتها ولا إشكال في وجوبه هذا في حال الانفتاح.
وأما إذا انسد باب العلم علينا بذاك النصب فان لم يكن هناك طرق نقطع بنصبها وجب علينا تحصيل الظن بتفريغ الذمة في حكم المكلف (بالكسر لما قبل الأخير) بأن نأتي بمؤديات طرق نظن بنصبها من قبله من جهة التنزل من العلم بتفريغ الذمة في حكمه إلى الظن به في حكمه بحكم العقل لا إلى الظن بأداء الواقع بأن نأتي بما ظن وجوبه ، أو نترك ما ظن حرمته من دون قيام مظنون الاعتبار والحجية على مظنون الوجوب ، أو على مظنون الحرمة كما يدعي الظن بأداء الواقع القائل بحجية الظن بالواقع من جهة كون الظن بالواقع أقرب من الظن بالطريق إلى العلم بالواقع انتهى موضع الحاجة من كلام المحقق ، صاحب الحاشية ، زيد في علو مقامه.
وفي ضوء هذا : فانقدح لك كون الظن بالطريق حجة ، كما لا يخفى فيتعين الأخذ حينئذ بالظن بالطريق.