هو الشارع المقدّس ولكن نحن نقول وحكمه بالتفريغ ثابت فيما إذا أتى المكلف مؤدى الطريق المنصوب مثلا ، إذا قام خبر الثقة على وجوب الاقامة للصلاة ، فالمكلف أتى بها في صلاته فحكم الشارع المقدس بالفراغ يستلزم الاتيان بالمؤدى.
ومن الواضح : ان المكلف إذا أتى بالواقع فهذا يستلزم حكمه به بطريق أولى.
وفي ضوء هذا : فيكون الظن بالواقع ظنا بالحكم بالتفريغ أيضا ، فلا تختص الحجية بالظن بالطريق.
قوله : إن قلت كيف يستلزم الظن بالواقع ...
فاعترض على المصنف قدسسره من قبل صاحب الحاشية قدسسره بأنّه كيف يستلزم الظن بالواقع الظن بالحكم بالتفريغ مع إنه ربّما يقطع بعدم حكم الشارع المقدّس بالتفريغ مع الظن بالواقع كما إذا كان الظن بالواقع حاصلا من القياس المستنبط العلة.
فيصح أن يقال حينئذ الظن بالواقع حاصل ولم يحصل الحكم بفراغ الذمة لأن الشارع المقدّس لم يجعله حجة ولم يمضه أصلا أما بخلاف الظن بالطريق فإنه يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ سواء كان طريق المظنون خبر الثقة أم كان قياسا.
وعليه : فإذا حصل الظن بطريقية خبر الثقة مثلا فحصول هذا الظن مما يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ وإن كان الظن بطريقيته قد تحقق ونشأ من القياس مثلا.
في جواب المصنف عنه ثانيا
أجاب بقوله قلت الظن بالواقع وبالطريق على الأقوى أي على مختاره يستلزم الحكم بالتفريغ ولا ينافي هذا الاستلزام مع القطع بعدم حجية القياس شرعا