أصلا وعند الشارع المقدّس.
فالحكم بالفراغ ليس مختصا بنصب الطريق بل يترتب على إتيان الواقع أيضا فإن جعل الطريق إنما يوجب الحكم بالفراغ عن الواقع من جهة كون مفاد الجعل للطريق جعل المؤدى بمنزلة الواقع تنزيلا ، أو من جهة كون جعل الطريق بمنزلة العلم بالواقع فالواقع لمّا كان ملحوظا عند دليل الجعل للطريق كان الجعل موجبا للحكم بالفراغ عن الواقع.
وحينئذ ، فإيجاب جعل الواقع للحكم بالفراغ عن الواقع بسبب العمل على طبق الطريق أولى من جعل الطريق للحكم بالفراغ عنه لأن الظن بالواقع يستلزم الظن بالتفريغ ، إذ إتيانه ولو ظنا يستلزم حكم الشارع المقدّس به أي بالتفريغ بطريق أولى.
فالظن بالواقع والظن بالطريق كلاهما ملازمان للحكم بالفراغ أي لحكم الشارع المقدس به ، ولا ينافي الحكم بالفراغ مع عدم حجية الظن الحاصل من القياس المنهي عنه ، أو مع النهي عن العمل به ، إذ ليس معنى عدم الحجية في صورة الموافقة بالواقع عدم براءة ذمة المكلف عن الواقع في صورة العمل على طبق القياس ، بل معنى عدمها يكون في صورة المخالفة بالواقع عدم كون المكلف معذورا وكون المكلف مستحقا للعقاب ولو فيما أصاب الظن القياسي الواقع لو بنى على حجيّته شرعا واقتصر في مقام العمل على هذا الظن من جهة تحصيل التكاليف الواقعية لكون المكلف الكذائي متجريا على المولى ومتشرعا في صورة البناء على إن القياس حجة شرعا والمتجرّي والمتشرّع كلاهما مستحقان للعقاب.
نعم : إذا عمل على طبق القياس لا على نحو استناد مؤداه أي مؤدى القياس إلى الشارع المقدّس بل من باب الاحتياط كما إذا قام القياس على وجوب شيء ، أو على حرمته فأتى به في الأول ، وتركه في الثاني برجاء كونه واجبا ثبوتا ، أو حراما