كونه في النار أو الجنة على القضاوة إذا نوى القاضي الجور أو الحق والثانية والثالثة ظاهرتان لا حاجة إلى التوضيح. فالمتجرّي لمّا نوى المعصية وقصدها فهو يستحقّ العقاب في العقبى ، على حسب نيّته.
في البرهان الرباعي
قوله : ومعه لا حاجة إلى ما استدل على استحقاق المتجرّي للعقاب ...
مثلا : لو فرض شخصان قاطعين بأن ما في انائهما خمر ثم شرب كل منهما ما في انائه وكان في الواقع أحد الإناءين خمرا والآخر ماء فلا يخلو المقام هذا من إحدى الاحتمالات الأربعة :
الأوّل : فامّا أن يستحقا العقاب
الثاني : أما أن لا يستحقه كلاهما معا.
الثالث : امّا يستحقه من صادف قطعه الواقع دون الآخر.
الرابع : امّا بعكس الثالث ، ولا يخفى انّه لا سبيل إلى الثاني والرابع ، إذ لازمهما القول بعدم الاستحقاق على المعصية ، وهو باطل ، بناء على التحسين والتقبيح العقليين الذين هما مبنى البحث في مسألة التجرّي.
فيدور الأمر حينئذ بين الأوّل والثالث وحيث ان الثالث يلزم منه إناطة العقاب بالمصادفة للواقع ، إذ لا فرق بين الشخصين إلّا في ذاك المصادفة وعدمه فالفرق بينهما في العقاب لا بدّ أن يستند إلى ذلك المصادفة وهذا الاستناد باطل قطعا ، إذ يلزم منه إناطة العقاب بما هو خارج عن الاختيار من مصادفة القطع الواقع ، فتعيّن احتمال الأوّل ، وهو المطلوب.
ولكن قال المصنّف قدسسره لا حاجة إلى هذا البرهان الرباعي لاثبات استحقاق العقاب للمتجرّي بعد وجود الآيات والروايات المذكورتين الدالتين على صحّة