قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى إن العقاب في هذه الصورة أي في صورة العمل على طبق القياس من جهة التجري والتشريع لا ينافي الحكم بالفراغ عن الواقع لاختلاف الجهات ، إذ الحكم باستحقاق العقاب يكون من جهة التجري والتشريع والحكم بالفراغ ثابت من جهة إتيان الواقع ولو ظنا.
وأما الفرق بين التجري وبين العصيان فقد سبق في مبحث القطع فلا حاجة إلى التكرار.
وأما التفكيك بين التجري والتشريع المحرم فهو ثابت في صورة إصابة القياس الواقع ، وفي صورة خطائه عنه في الاولى يتحقق التجري ، وفي الثانية يتحقق كلاهما.
في جواب المصنف قدسسره عنه ثالثا
قال المصنّف قدسسره سلّمنا إن الظن بالواقع لا يستلزم الظن بالتفريغ ولكن مقتضى عدم هذا الاستلزام ليس إلّا التنزل إلى أن نقول إن المظنون الذي يكون مؤدى طريق معتبر حجة وليس خصوص الظن بالطريق حجة فقط.
وفي ضوء هذا : فإذا كان المظنون الذي هو مؤدى طريق معتبر حجة فقد ثبت مطلوبنا ، إذ قد سبق ان الظن بالواقع لا ينفك عن الظن بكون المظنون مؤدى طريق معتبر غالبا ، والقيد الغالب لاخراج العمل بالظن القياسي لأن القياس إذا أصاب الواقع فيحصل حينئذ الظن بالواقع ولا يحصل الظن بكون المظنون من وجوب شيء ، أو حرمته ، أو استحبابه ، أو كراهته ، مؤدى طريق معتبر شرعا ، كما لا يخفى ، أو إشارة إلى الأحكام التي ابتلى فيها عامة المكلفين ففيها ثبتت الملازمة بين الظن بالواقع وبين كون المظنون مؤدى طريق معتبر.