وأما غيرها من الأحكام التي لا تكون موردا للابتلاء فلا تكون الملازمة بين الظن بالواقع وبين كون المظنون مؤدى طريق معتبر لاحتمال كون المظنون مما سكت الله تعالى عنه مصلحة كما في الحديث الشريف.
فالنتيجة : انقدح إنه لا فرق بعد تمامية دليل الانسداد ومقدماته بين الظن بالواقع ، وبين الظن بالطريق فالقول باختصاص الحجية بأحدهما مردود جدا.
الكشف والحكومة
قوله : فصل : لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد ...
هل تكون نتيجة مقدمات الانسداد بعد تماميتها حجية مطلق الظن شرعا بمعنى إن العقل يكشف بعد تمامية مقدمات الانسداد إن الشارع المقدّس جعل الظن حجّة ونصبه طريقا ، أو ان العقل يحكم بعد تماميتها بحجية الظن بحيث لا يجوز للمولى مؤاخذة العبد على ترك العلم بإتيان المكلف به ولا يجوز للمكلف الاقتصار على الاطاعة الشكية ، وعلى الاطاعة الوهمية بحيث تكون الاطاعة الظنية عذرا له إذا كان الظن مخالفا للواقع وبحيث يكون الظن حجة ومنجزا للواقع ومصحّحا للعقاب إذا خالفه العبد فهو حال الانسداد مثل العلم حال الانفتاح إذا عرفت معنى الكشف والحكومة ، فقد قال المصنف قدسسره لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا ، إذ بعد حكم العقل مستقلا بحجية الظن المطلق فلا يجب عقلا على الشارع المقدّس أن ينصب طريقا إلى أحكامه وقوانينه ، إذ من الممكن أن يكتفي بالحكم الذي استقلّ به العقل في حال الانسداد من حجية الظن ووجوب متابعته.
نعم : لو فرض عدم حكم العقل بحجية الظن حال الانسداد فلا بد حينئذ أن ينصب الشارع المقدّس طريقا إليها وإلّا لزم نقض الغرض بل لزم أن ينقض الشارع