النصب على مشكوك النصب وموهوم النصب من جهة قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، هذا كله بحسب السبب.
وأما بحسب الموارد فالنتيجة : بناء على مبنى الكشف وبناء على كون الطريق واصلا إلى المكلف ولو كان وصوله إليه بسبب طريقه كلية بالنسبة إلى الموارد كالطريق الذي وصل إلينا بنفسه وإن لم تكن النتيجة كلية لزم عدم وصوله إلى المكلف لأجل التردد في موارد حجية الظن هل هو الظن الاطمئناني أم كان غيره ، وهذا خلف الفرض ، كما قد سبق هذا المطلب في الواصل بنفسه في القسم الأول على مبنى الكشف.
وأما بحسب المرتبة فالنتيجة مهملة من جهة احتمال حجّية خصوص الظن الاطمئناني بشرط أن يكون وافيا بمعظم الفقه الشريف ، ولكن يتعدى منه إلى غيره إذا لم يف الظن الاطمئناني بمعظم الأحكام الفقهية.
ولكن ليس الاهمال في النتيجة بموجود سواء كان السبب واحدا أم كان متعددا إذا لم يكن بين الأسباب المتعددة تفاوت من حيث الاعتبار بحيث يكون بعض الأسباب متيقن الاعتبار وبعضها مظنون الاعتبار ، أو يكون بعضها مظنون الاعتبار وبعضها الآخر مشكوك الاعتبار ، أو موهوم الاعتبار.
ولا ريب في إن مقدمات الانسداد ودليله تجريان في المرحلة الثالثة لأجل جهة تعيين الحجة كي وقفنا بهذه الوسيلة على اعتبار الظن وعلى حجيته فلهذا نكرّر المقدمات مرّتين ، أو مرّات حتى يستقر أمر الحجية على الظن الواحد ، أو على الظنون المتعددة المتكثرة ، أو على الظنون التي تكون متيقنة الاعتبار دون غيرها من مشكوكة الاعتبار ، أو موهومة الاعتبار حتى ينتهي الأمر إلى الظن الواحد فيكون الظن المنتهى إليه حجّة دون غيره ، أو ينتهي إلى الظنون المتعددة التي لا تفاوت بينها من حيث كيفية الاعتبار موجود فتكون الظنون المتعددة حجّة بلا كلام ، أو يكون