الخارج على ثبوت الملازمة بينه وبين علته وجودا وعدما ، فوجود الحجية لمطلق الظن بدليل الانسداد يدل على وجود الحجية للظن الاطمئناني الحاصل من الصحاح ، أو الثقات به ، أي بدليل الانسداد ، ولا يدل وجودها له على أصل الملازمة بين حجية مطلق الظن وبين حجية الظن القوي المتاخم للعلم واليقين للوجه الذي قد ذكر سابقا ، كما لا يخفى.
فتحصل مما ذكر ، إن كون دليل الانسداد دليلا على طريقية القدر المتيقن إلى الأحكام ، وهو الظن الاطمئناني ، لا يكفي في الاستناد إلى أصل الملازمة بين حجية مطلق الظن سواء كان قويا أم كان متوسطا أم كان ضعيفا سواء حصل من ظاهر الكتاب الكريم ، أم حصل من ظاهر السنة أم حصل من الاجماع المنقول أم حصل من الشهرة الفتوائية ، أو الشهرة العملية ، أو الشهرة الروائية أم حصل من القياس المنصوص العلة لا المستنبط العلة ، إذ هو ليس بحجة بإجماع الفرقة الشيعة كثّر الله تعالى أمثالها في أقطار العالم.
وبين حجية الظن الاطمئناني ، بل يكفي في كون دليل الانسداد دليلا على طريقية القدر المتيقن الوافي بمعظم الفقه الشريف ، الاستناد إلى الملزوم الذي ثبت بدليل الانسداد ، والملزوم عبارة عن حجية الظن المطلق ، وإلى الملازمة بين حجية مطلق الظن وبين حجية الظن الاطمئناني معا ، وهذا معنى قول المصنف قدسسره لا الدليل على الملازمة.
في تعميم النتيجة سببا ومرتبة وإهمالها على الكشف
قوله : ثم لا يخفى إن الظن باعتبار الظن بالخصوص يوجب اليقين ...
فإذا حصل الظن لنا باعتبار الظن بالخصوص ، وذلك كالظن الحاصل من الأخبار مثلا فهذا الظن يوجب اليقين لنا بحجية الظن بالخصوص بناء على مسلك