الحكومة فيكون عموم الظن حجة لأن حكم العقل غير قابل للتخصيص فيلزم الاشكال حينئذ بالاضافة إلى خروج الظن القياسي عن الحجية على الحكومة وأما على الكشف فلا يلزم الاشكال المذكور ، إذ حجية الظن حينئذ بيد الشارع المقدّس يتصرف كيف يشاء.
إشكال خروج القياس
قوله : فصل : قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد ...
فإذا قلنا بحكومة العقل بحجية الظن بسبب مقدمات الانسداد بعد تماميتها فقد استشكل بخروج الظن الحاصل من القياس من عموم النتيجة ، إذ هو ليس بحجة بإجماع العلماء أي علماء الشيعة رحمهمالله إلّا ابن الجنيد رضى الله عنه وهذا الاشكال وارد بناء على الحكومة.
وأما بناء على الكشف فلا يرد هذا الاشكال أصلا ، إذ حجية الظن تكون بيد الشارع المقدّس وبجعله فله أن يجعل الحجية لبعض الظنون ولم يجعلها لبعض الظنون على حسب المصلحة في نظره المبارك.
وأما إذا قلنا بالانسداد وبأن العقل يستقل في الحكم بحجية الظن في حال انسداد باب العلم وباب العلمي كحكمه بحجية العلم في حال الانفتاح فيقع الاشكال حينئذ من ناحية خروج الظن القياسي عن تحت عموم حكم العقل بحجية مطلق الظن.
والحال ، إن حكم العقل لا يقبل التخصيص ولا التقييد ، والسر في عدم جواز تخصيص حكم العقل هو لزوم التناقض فإن العقل إذا حكم حكما عاما بحسن كل عدل مثلا بحيث يشمل هذا الفرد ، مثل عدل زيد ، وذاك الفرد كعدل عمرو ، وذلك