الظن بالحكم
قوله : فصل لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن بالحكم ...
فإذا كانت نتيجة دليل الانسداد حجية الظن فلا فرق حينئذ بين الظن بالحكم الشرعي من جهة قيام الأمارة عليه كما إذا قام خبر الموثق مثلا على وجوب الشيء أو على حرمته ، وبين الظن به من جهة قيام أمارة متعلقة بألفاظ الآية الكريمة ، أو بألفاظ الرواية الشريفة كما إذا قال صاحب القاموس ، أو لغوي آخر إن الصعيد في اللغة عبارة عن مطلق وجه الأرض سواء كان ترابا خالصا أم كان حجرا ، أو مدرا أو غيرهما فقد ، أوجب قول أهل اللغة الظن في آية التيمم بجوازه على الحجر مع وجود التراب الخالص ، إذ يجوز التيمم بالصعيد بمقتضى منطوق آية التيمم.
والصعيد مطلق وجه الأرض فيجوز التيمم بمطلق وجه الأرض فيثبت حينئذ جواز التيمم بالحجر لأنه من مصاديق مطلق وجه الأرض فيكون الظن الحاصل من قول اللغوي حجّة بدليل الانسداد.
وكذا الكلام بالنسبة إلى الظن الحاصل من كلام الرجالي ومن كلام أهل الرجال في تمييز المشتركات ، وذلك كعمر بن يزيد الواقع في سند الرواية الكذائية هو الثقة بقرينة كون الراوي عنه ثقة فان توثيقه موجب للظن بالحكم الشرعي الذي تضمنته الرواية والسّر في عدم الفرق بين قول اللغوي ، وبين قول الرجالي وحدة المناط وهو أقربية الظن إلى الواقع من الشك والوهم في كليهما. أما عمر بن يزيد فهو مشترك بين الثقة ، وبين الضعيف ، وبين المجهول الحال.
فإذا روى عنه ثقة فهذا توثيق له والتوثيق موجب للظن بالحكم الشرعي الذي قد رواه عمر بن يزيد عن المعصوم عليهالسلام.
فكل ظن حاصل من قول اللغوي بالحكم الشرعي حجة بشرط أن يكون باب العلم باللغة منسدا بالنسبة إلى خصوص لفظ الصعيد وإن انفتح باب العلم باللغة