الأحكام الشرعية في مقام الاشتغال وفي ثبوت التكليف الواقعي به ولا تثبت بها حجيته في الانتقال انطباق الواقع على المأتي به في الخارج مع حجيته في الأحكام.
وعليه : فيتبع الظن مثلا في وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة ولا يتبع الظن في إتيانها وانطباقها وامتثالها بل لا بد في امتثالها وإتيانها من علم لقاعدة الاشتغال وهي تقتضي الفراغ اليقيني وهو يتحقّق بالعلم بامتثال الأمر ، ومن الواضح أن للعمل بالظن وغيره من الحجج والأمارات والطرق ، مقامين :
أحدهما : مقام الاشتغال.
ثانيهما : مقام الفراغ والامتثال ولا تلازم بين المقامين ، إذ فكم من حجة في الأول لا تكون حجة في الثاني وبالعكس ، ومقدمات الانسداد إذا اقتضت حجية الظن أما حكومة وأما كشفا في المقام الأول فلا يلزم أن يكون الظن حجة في المقام الثاني وحينئذ يكون المرجع في مقام الفراغ والامتثال قواعد أخر كقاعدة الفراغ ، وقاعدة الصحة ، وقاعدة التجاوز مثلا ولا يكفي مجرد الظن في فراغ الذمة وفي امتثال أمر المولى الجليل ، بل لا بد في امتثاله من علم ، كما لا يخفى هذا المطلب على اولي الألباب ، إذ الانسداد إنما يؤثر في الحكم والتكليف ولا يؤثر في الامتثال والفراغ ، بل لا بد في الامتثال من تحصيل العلم واليقين.
توضيح في طي المقامين المذكورين
وهو أن بين المقامين عموما من وجه ، مادة اجتماعهما في الحجة التي تكون حجة اشتغالا وامتثالا ، وتلك كآية الوضوء والتيمم مثلا ، لأنها تدل بالمنطوق على اشتغال ذمة المكلف بهما وعلى وجوب امتثال أمرهما عليه ، أي على المكلف ، ومادة الافتراق عن جانب الاشتغال في الحجة التي تدل على الاشتغال ولا تدل