الخارجية إنا نعلم باهتمام الشارع المقدس في مراعاة الواقع بنحو لا يرضى باجراء الاصول العملية في كل مورد مورد ونعلم بعدم وجوب الاحتياط فيه شرعا ، أو إنه لا يمكن الاحتياط فيه عقلا لكون الدوران في موارد احتمال الاحتياط من قبيل الدوران بين محذورين الوجوب والحرمة ، إذ على تقدير ثبوت الضرر واقعا بالوضوء أو الغسل يحرم كل واحد منهما وعلى تقدير عدم الضرر فيجب فبضميمة قبح ترجيح المرجوح على الراجح يحكم بوجوب الأخذ بالظن بالوجوب ، أو الحرمة لأن الظن أقرب من الشك ومن الوهم إلى إدراك مصلحة الواقع فيكون الظن فيه حجة كما يكون حجة في الأحكام الشرعية على تقدير الانسداد.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أن خوف فوت الوقت الموجب لسقوط اعتبار بعض ما يعتبر في الصلاة جزء ، وذلك كالسورة مثلا ، أو شرطا كاباحة الستر والمكان مثلا ، يكون من موارد عدم إمكان الاحتياط عقلا.
الظن في اصول الدين
قوله : خاتمة يذكر فيها الأمران استطرادا ...
الاستطراد هو سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر وانتقال من ذاك الكلام إلى هذا الكلام ، لمّا انجرّ كلام المصنف قدسسره إلى حجية الظن في الأحكام الفرعية التي يكون المقصود فيها العمل بالجوارح إذا انسد فيها باب العلم والعلمي فانتقل من ذاك الكلام إلى حجية الظن في اصول الدين وفي الاصول الاعتقادية المقصود فيها هو العمل بالجوانح أي المطلوب فيها هو الاعتقاد قلبا ، وعقد القلب على الأصل الاعتقادي وتحمله والانقياد له ، وإعراب كلمة الخاتمة كاعراب كلمة التنبيه ، وقد سبق إعرابها هل الظن حجة فيها ، أو لا ، الظاهر انه لا يكون حجة في