غاية الأمر : فإذا كان موافقا للواقع فيتحقّق عنوان الإطاعة والمعصية ، وإذا كان مخالفا له فيتحقّق عنوان التجرّي والانقياد من دون أن يؤخذ شرعا في الخطاب وفي موضوع الحكم ، فالدليل الذي تعرّض لبيان الحكم لم يتعرّض للقطع أصلا نحو الخمر حرام لأنّه مسكر فالحرمة مترتّبة على الخمر بما هو خمر لا على مقطوع الخمرية بحيث كان القطع جزء الموضوع وقيده.
غاية الأمر : إذا قطع العبد بكون هذا المائع خمرا فالعقل يحكم بوجوب موافقته ومتابعته وبكونه طريقا كاملا إلى الواقع ، هذا حكم قطع الطريقي.
في القطع الموضوعي
وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلّقه أي يخالف حكم متعلّقه.
وليعلم أنّه يكون في قبال قطع الطريقي قطع آخر يسمّى بالقطع الموضوعي. وهو يؤخذ في موضوع الحكم ، وله شرائط لا بدّ من بيانها في هذا المقام ، سيأتي الإشارة إلى دليل الشرائط.
امّا بيان الشرائط فالقطع إذا أخذ في موضوع الحكم فيشترط أوّلا أن يكون حكم المقطوع به غير الحكم الذي اخذ القطع في موضوعه.
وعليه : فلا يصح أن يقال إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك صلاة الجمعة لأنّه مستلزم للدور.
امّا بيان الدور : فلأنّ نسبة العلم إلى المعلوم كنسبة العارض إلى المعروض كما يتوقّف العارض من حيث الوجود الخارجي على وجود المعروض عليه ، كذا يتوقّف العلم من حيث انكشاف الواقع على وجود المعلوم ذهنا ، أو خارجا فيتوقّف القطع على الوجوب ، من جهة توقّف القطع على المقطوع به وتوقّف العلم على المعلوم ، وامّا توقّف الوجوب على القطع ؛ فمن جهة توقّف الحكم على موضوعه