وعليه : فإذا ظن بصدور خبر الفاسق صار خبر الفاسق بواسطة الظن المذكور من افراد الحجة أما لو كانت الحجة خصوص خبر العادل فالظن بصدور خبر الفاسق لا يوجب كونه من افراد الحجة فلا يكون حجة ولا يكون الظن جابرا له ، أما الحكم في التوهين فعلى العكس من الجبران مثلا إذا كان خبر العادل حجة مطلقا ، أي سواء كان الظن موجودا على خلافه أم لم يكن بموجود على خلافه وعليه : فالظن على خلافه لا يوجب وهنه وضعفه ، إذ لا يخرج خبر العادل بالظن على خلافه عن موضوع الحجية والحجة ، أما إذا كان خبر العادل حجة بشرط أن لا يكون الظن على خلافه.
فقيام الظن على خلافه يوجب وهنه لأنه يخرج على هذا الفرض عن موضوع الحجة ، كما لا يخفى ، هذا مجمل القول فيما ذكر.
في تفصيل القول فيما ذكر
قوله : فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره ، أو بصحة ...
لما فرغ المصنف قدسسره عن إجمال القول فيما ذكر من الجبران والوهن والترجيح ، شرع في تفصيل القول في طي الامور الثلاثة المذكورة ، وقال : «فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بواسطة الظن بصدوره عن المعصوم عليهالسلام ، أو بواسطة الظن بصحة مضمونه».
فالأول : راجع إلى جبران ضعف السند. والثاني : مربوط إلى جبران ضعف الدلالة. فالظن المذكور يكون جابرا لضعف سند الحديث ولضعف دلالته مثلا إذا كان الخبر ضعيفا من حيث السند ولكن حصل لنا الظن بصدوره من جهة موافقة مضمونه لفتوى أكثر الأصحاب رضي الله عنهم ، فلا يبعد أن يكون هذا الظن جابرا لضعف سنده.