وجود قرينة مانعة عن انعقاد ظهور الحديث في المعنى الذي كان الحديث ظاهرا فيه لو لا تلك القرينة.
ولا ريب في إن هذا الاستثناء منقطع لأن الكلام في توهين الحديث وتضعيفه بالظن غير المعتبر لا بالطريق المعتبر ولا إشكال في إن مفاد القرينة متبع عند أهل اللسان على نحو معتبر صحيح وكذا الظن الانسدادي معتبر إذا تمت مقدمات الانسداد وعلى فرض تسلمها.
وعلى طبيعة الحال : يكون الاستثناء منقطعا ، كما لا يخفى والسر في ذاك المطلب إنه لا يختص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم صدوره ، أو ظن بعدم إرادة ظهور الحديث بحيث إذا كان الظن موجودا بعدم صدوره فلا يكون خبر الثقة سواء كان الراوي عادلا أم كان موثقا حجة لأنا إذا أحرزنا ثقة الراوي سواء كان الظن غير المعتبر ، وذلك كالظن الانسدادي موجودا بعدم صدور الخبر أم لم يكن بموجود فهو حجة قطعا ، وبحيث إذا كان الظن غير المعتبر موجودا بعدم إرادة ظهور الحديث ، فليس الظهور حينئذ بحجة وليس الأمر كذلك ، إذ هو حجة مطلقا عند العقلاء بما هم عقلاء ولا تكون حجيته مقيدة بالظن بإرادة الظهور عندهم بما هم عقلاء ، كما لا يخفى.
شروع في بيان الترجيح بالظن
قوله : وأما الترجيح بالظن فهو فرع دليل على الترجيح به ...
وأما ترجيح الحديث بواسطة الظن غير المعتبر إذا كان على وفقه فهو فرع وجود الدليل على ترجيح الحديث بذلك الظن غير المعتبر لأن الأمارتين المتعارضتين بعد تساقطهما لا تكون إحداهما بالخصوص حجة للزوم الترجيح بلا مرجح.