ولا يخفى إن إجراء مقدمات الانسداد في الأحكام الشرعية إنما يكون باعثا للظن بالحكم ، أو للظن بثبوت الحجة ولا يوجب الظن بالترجيح ولا تجري المقدمات للانسداد في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر بالظن.
وعليه : فلو جرت المقدمات في خصوص الترجيح فلا جرم من أن يستفاد منها في خصوص تعيين المرجح أي فلا بد من أن يستفاد منها ومن الظن الانسدادي في تعيين بعض من المرجحات بالاضافة إلى بعض آخر وليس نفس الظن الانسدادي بمرجح لأحد المتعارضين على الآخر إلّا أن يحصل لنا الظن من طريق آخر بكون الظن الانسدادي مرجحا أيضا كما إن الشهرة والموافقة للكتاب والمخالفة للعامة وغيرها مرجحات.
قوله : فتأمل جيدا ...
وهو إشارة إلى إن من قال بجريان مقدمات الانسداد في نفس الترجيح بهذا النحو إنا مكلفون في مقام التعارض بالرجوع إلى المرجحات فلو علم المرجح فهو المطلوب وإلّا فلا بد من الرجوع إلى الظن فمقدمات الانسداد على فرض تماميتها توجب الرجوع إلى الظن بالمرجح فهو حجة كالعلم بالمرجح.
وفي ضوء هذا : فيكون الظن بصدور الحديث في مقام التعارض من المرجحات وحجة فهو كالعلم بالصدور في كونهما حجتين ولكن مقدمات الانسداد في حجية أصل الظن ليست بتامة في الفقه الشريف.
وعلى طبيعة الحال : إذا فقد المرجح العلمي فلا جرم كان الرجوع إلى الاحتياط ، أو الاصول العملية على حسب اختلاف الموارد فلا تصل النوبة بحجية الظن بالترجيح ، هذا كله من الجبران والتوهين والترجيح في الظن الذي لم يقم دليل بخصوصه على المنع عن العمل به بخصوصه ، وذلك كالظن الحاصل من مقدمات الانسداد ومن الأسباب الخارجية الأخر مثل المرجحات المنصوصة في الأخبار