العلاجية مثلا ، إذ كلها يفيد الظن بصدور ذي مرجح.
قوله : وأما ما قام الدليل على المنع عنه كذلك كالقياس ...
لمّا فرغ المصنف قدسسره عن بيان أحكام الظن الذي لم يصل إلينا من قبل الشارع المقدس المنع بالخصوص عن العمل به شرع في بيان أحكام الظن الذي وصل إلينا من قبل الشارع المقدس ، المنع بالخصوص عن العمل به ، وذلك كالظن القياسي.
أما بيان الاحكام فيقال إنه ـ أي الظن القياسي ـ لا يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر في مقام التعارض سواء قلنا بكون الظن الانسدادي جابرا لضعف سند الحديث ، أو لضعف دلالته وموهنا ومضعفا لحديث القوى سندا ودلالة ومرجحا لأحد المتعارضين على الآخر في مقام التعارض أم قلنا بعدم كونه مرجحا وجابرا وموهنا.
والسر في هذا المطلب : وضوح عدم خروج الخبر عن تحت دليل الحجية بسبب الظن القياسي إذا كان على خلافه بحيث لو لا الظن القياسي على خلافه لكان حجة أي على خلاف الخبر لكان هذا الخبر حجّة ، ووضوح عدم دخول الخبر في تحت دليل الحجية بواسطة الظن القياسي إذا كان على وفقه بحيث لولاه لما كان حجة. وليس الأمر كذلك.
فالنتيجة : وفي كل مورد لا يكون الظن الانسدادي جابرا ولا مرجحا ولا موهنا فالظن القياسي أيضا لا يكون جابرا ولا موهنا ولا مرجحا لاتحاد المناط والملاك لو لم يكن أولى في الظن القياسي ، وهو المنع عن العمل على وفق مطلق الظن.
وكذا لا يكون الظن القياسي جابرا ولا موهنا ولا مرجحا في المورد الذي يكون غيره من الظن الآخر فيه جابرا وموهنا ومرجحا ، وذلك المطلب ثابت لأجل دلالة المنع عن العمل بالظن القياسي على إلغاء الشارع المقدّس للظن القياسي رأسا