الطهارة تجري في باب الطهارة فقط وقاعدة الفراغ تجري في العبادات دون المعاملات والسياسات كالحدود والديات والقصاص والتعزيرات ، هذه سياسات الاسلام الحنيف ، إذ له قانون العبادات ، وقانون المعاملات ، وقانون السياسات.
الثاني : كثرة النقض والابرام بين الأصحاب رضي الله عنهم ، في هذه الأربعة مثلا قال الاصوليون منهم في الشبهة الحكمية التحريمية بالبراءة العقلية والنقلية ، نحو : شرب التبغ مثلا ، وقال الاخباريون منهم بالاحتياط فيها عقلا ونقلا لدوران الأمر بين الحرمة والاباحة دون غيرها ، إذ ليس النقض والابرام بموجود فيه فضلا عن كثرتهما مثلا قاعدة الطهارة تجري بالاتفاق في مورد الشك في طهارة شيء وفي نجاسته ، وكذا تجري قاعدة الحلية بالاجماع فيما إذا كان الشك في حلية شيء وفي حرمته وكذا حال غيرهما من قاعدة التجاوز ، وقاعدة اليد وقاعدة الفراش وو ، إذ كلها يجري في مواردها بالاتفاق ، في الفرق بين الشبهتين.
وأما مناط الفرق بين الشبهة الحكمية وبين الشبهة الموضوعية فهو إن دفع الشبهة في الاولى إنما يكون بيد المقنن والشارع المقدّس ودفعها في الثانية إنما يكون بيد أهل الخبرة وأهل العرف. هذا ، أولا.
وثانيا : إن منشأ الشبهة في الاولى إنما يكون لفقد النص ، أو إجماله ، أو تعارض النصين ولكن منشأ الشك في الثانية إنما يكون امورا خارجية مثلا إذا لم يعلم إن هذا المائع ماء ، أو بول مع العلم بحكم كليهما ويكون منشأ الشبهة اشتباه كل واحد منهما بالآخر فهذه شبهة موضوعية.
قوله : بالشبهة الحكمية ...
وإنما قيد المصنف قدسسره الشبهة بالحكمية للاحتراز عن الشبهة الموضوعية لأنها ليست مما ينتهي إليها المجتهد المقلد بالفتح بما هو مجتهد ، إذ إجراء أصالة الطهارة جائز لكل واحد من المقلد والمقلد بالكسر فالمجتهد ينتهي إلى الاصول