المكلّف به.
وامّا مثال المماثل والمضاد ، فقد سبق. فالصور الصحيحة للقطع الموضوعي ثمان ، إذ يجوز أخذه في خلافه بصورة الأربع والثمانية حاصلة من ضرب الاثنين ، وهما القطع الموضوعي الطريقي والوصفي في الأربعة ، وهي تعلّقه بحكم شرعي امّا موضوعي طريقي وامّا وصفي وكل واحد منهما امّا يكون تمام الموضوع بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا أي سواء كان مصيبا للواقع أم كان خاطئا له موجبا لحكم آخر.
وامّا يكون جزء الموضوع وهو موجب لحكم آخر إذا كان مصيبا للواقع ، فعلى الأوّل يجب التصدّق سواء كانت صلاة الجمعة واجبة واقعا في عصر الغيبة أم لم تكن بواجبة واقعا من جهة كون القطع جهلا مركّبا.
ثمرة القطع بتمام الموضوع
وعلى الثاني يجب إذا كان مصيبا له ، فهذه أربعة احتمالات.
وكذا تحصل أربعة احتمالات إذا تعلّق بموضوع الحكم حرفا بحرف.
والصور الممتنعة ثمان أيضا. وهي تعلّقه بمثل الحكم المقطوع به ، أو بضدّه مع كون القطع طريقيّا ، أو وصفيّا وعلى التقديرين امّا يكون تمام الموضوع ، أو جزئه ، كما سبق هذا آنفا.
في القطع الموضوعي الطريقي والوصفي
فقد قسّم الشيخ الأنصاري قدسسره القطع الموضوعي إلى قسمين ؛ باعتبار ان القطع قد يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية ، وقد يكون مأخوذا بنحو الطريقيّة.