في الجواب عن الاستدلال بها
قوله : وفيه أن نفي التعذيب قبل إتمام الحجة ببعث الرسل ...
ونفي التعذيب قبل بعث الرسل يحتمل أن يكون لعدم حسنه عقلا ويحتمل أن يكون نفي التعذيب منة على العباد.
والتفصيل : إذا كان نفيه ثابتا من أجل عدم حسنه قبل إتمام الحجة على العباد بواسطة بعث الرسل وإنزال الكتب فتكون الآية الشريفة دالة على نفي استحقاق العباد للتعذيب الفعلي وأما إذا كان نفي التعذيب الفعلي ثابتا من أجل المنة على العباد فلا تدل الآية الشريفة على نفي استحقاقهم العذاب الفعلي ، كما هو المدعى في موارد إجراء البراءة.
ومن الواضح ان الآية الشريفة على الاحتمال الثاني لا تدل على المدعى ، كما لا يخفى.
خلاصة الكلام : إنه إذا كانت الآية الشريفة ظاهرة في الاحتمال الأول فهي تصلح لاثبات المدعى وهو الأمن من العقاب على تقدير إجراء البراءة في الشبهة الحكمية سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية وأما إذا كانت ظاهرة في الاحتمال الثاني فهي لا تصلح لاثبات المدعى.
قوله : ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمة بين الاستحقاق ...
فإن قيل : إذا كانت الآية الشريفة ظاهرة في نفي فعلية العذاب فيصح الاستدلال بها لنفي استحقاق العذاب لأن الخصم وهو الاخباريون يعترف بأعلى صوته بالملازمة بين الاستحقاق وبين فعلية التعذيب في المقام.
وعليه : فنفي أحدهما ، وهو نفي فعلية التعذيب ، يستلزم نفي الآخر ، وهو نفي الاستحقاق.
والوجه في اعترافهم بالملازمة المذكورة أن الأدلة التي أقاموها على