بالاباحة ، وفي صورة اشتباه الواجب بالمستحب ، أو بالمباح والوجوب بالاستحباب.
في الاشكال على الاستدلال به
لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كي ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا لأن الشارع المقدس من حيث إنه شارع يرفع الأحكام التي يكون وضعها ورفعها بيده ومن شأنه أي الأحكام الشرعية ولكن المؤاخذة ليست من سنخ الأحكام الشرعية كي يكون متعلق رفعه ، إذ المؤاخذة تكون لازم الأحكام الالزامية الشرعية وهي من الآثار العقلية وليست بنفسها ، أي ليست المؤاخذة بنفس الاحكام ، فلا يصح أن يقال معنى الحديث رفع عن امتي مؤاخذة الخطأ ومؤاخذة النسيان ومؤاخذة ما لا يعلمون مثلا.
في الجواب عنه
فإنه يقال إن المؤاخذة وإن لم تكن ذاتا أثرا شرعيا مجعولا من ناحية الشارع المقدس لأنها أثر عقلي التكليف الالزامي لكن بواسطة الأثر الشرعي المترتب على التكليف هي مرتفعة وهو عبارة عن إيجاب الاحتياط من ناحية الشارع المقدس في مورد التكليف المجهول.
وفي ضوء هذا : فلو ، أوجب الاحتياط فيه لاستحق المؤاخذة إذا بادر إلى الفعل وترك الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية ، أو بادر إلى الترك وترك الاحتياط في الشبهة الحكمية الوجوبية ولكن الشارع المقدس لم يجب الاحتياط في الشبهات امتنانا ورحمة وتفضلا وترتفع المؤاخذة بتبع ارتفاع الاحتياط ، هذا أولا.