أي رفع عن الامة حكم الخطأ وحكم النسيان و ... ورفع الحكم الشرعي بمعنى البراءة أي براءة ذمة المكلف عنه ويكون رفعه على الحقيقة ، إذ الحكم يكون وضعه ورفعه بيد الشارع المقدّس فيصح أن يقول إن الدعاء عند الرؤية واجب أم ليس بواجب وأن يقول شرب التبغ حرام أم ليس بحرام.
ولأجل هذا قال المصنف قدسسره لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة ولا إلى تقدير الأثر الظاهر ولا إلى تقدير جميع الآثار أعم من الأثر الظاهر وغيره في ما لا يعلمون فإن التكليف من الالزامي وغير الالزامي في ظرف عدم العلم به قابل للوضع والرفع شرعا سواء كان التكليف كليا كما في الشبهة الحكمية أم كان جزئيا كما في الشبهة الموضوعية أما في غير كلمة ما لا يعلمون فلا بد من تقدير الآثار ، أو من المجاز في إسناد الرفع إلى غيرها ، إذ ليس نفس الاضطرار والاكراه إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة وواقعا فلا بد حينئذ من ارتكاب أحد المجازين في سائر الفقرات أما المجاز في الاسناد ، وأما المجاز في الحذف كما لا يخفى.
في الاعتراض على الشيخ الأنصاري قدسسره
نعم لو كان المراد من الموصول في ما لا يعلمون ، ما اشتبه حاله ولم يعلم عنوانه أي فعل المكلف لا يعلم حكمه من الحرمة والوجوب حتى يكون المعنى رفع شرب التبغ لا يعلم حرمته وإن كان نفس الفعل معلوما لنا ، ورفع الدعاء عند الرؤية أي رؤية الهلال لا يعلم وجوبه ، أو فقل رفع الموضوع الذي اشتبه حكمه من الحرمة ، أو الوجوب لاشتباه عنوانه ، إذ لم يعلم أن شرب التبغ معنون بعنوان الحرمة أم لا وان الدعاء عند الرؤية معنون بعنوان الوجوب أم لا.
فيختص الاستدلال به بالشبهة الموضوعية ، وعليه فلا بد من أحد الأمرين أيضا اما تقدير الآثار ، أو المجاز في الاسناد لما عرفت سابقا من امتناع رفع