تقدير الأثر الظاهر ، وبين تقدير خصوص المؤاخذة ، وبين إسناد الرفع إلى تلك الامور مجازا أما في الاسناد وأما في الحذف بلحاظ الآثار جميعا ، أو الأثر الظاهر أو المؤاخذة.
والمراد من الأثر الظاهر هو الأثر المناسب لكل واحد من الامور التسعة مثلا ، في ما لا يعلمون يكون الأثر المناسب رفع حكم أي رفع عن الامة الحكم المجهول أي رفع عنها الوجوب المجهول أما لعدم النص عليه وأما لاجماله وأما لتعارض النصين أي رفع عنها الحرمة المجهولة لأحد الامور المذكورة ، وفيما لا يطيقون وما اضطروا إليه ، وما اكرهوا ، لا يمكن رفع الحكم إذ لا معنى لأن يقال رفع حكم ما اضطروا وحكم ما لا يطيقون ، إذ الحكم لا يضطر إليه بل يضطر الانسان إلى فعل من الأفعال كشرب الخمر يضطر إليه أحيانا ، أو يضطر إلى عين من الأعيان الخارجيات كالفرس الذي يضطر إليه أحيانا للركوب ، أو للحمل.
ولكن لا يصح أن يقال الوجوب هو الذي يضطر الانسان إليه مرفوع ، وكذا لا يصح أن يقال الحرمة هي التي يضطر إليها مرفوعة وكذا لا يصح أن يقال الوجوب الذي أكره الانسان عليه مرفوع ، بل يصح أن يقال الفعل الذي أكره عليه مرفوع من حيث الآثار.
فالحاصل : إن الاكراه وعدم الطاقة إنما يكونان بالأفعال فقط وإن الاضطرار يحتمل أن يكون بالأفعال تارة ، وبالأعيان اخرى.
وفي ضوء هذا : فلا بد في هذه الفقرات من تقدير جميع الآثار فالمراد رفع جميع آثار الاكراه والاضطرار وعدم الطاقة مثلا ، إذا شرب الانسان الخمر إكراها أو اضطرارا ، فقد رفع الحد في الدنيا والعقاب في العقبى وكراهة التزويج به ، أو تقدير الأثر الظاهر في الشرب المذكور ، وهو عبارة عن الجلد والحد الذي هو ثمانون جلدة.