تكون أظهر روايات الباب لأجل كونها أخص من أخبار الاحتياط فلا ينبغي الشك في تقديمها عليها من باب تقدم الأظهر على الظاهر عند تعارضهما.
ويدل على كونها أخص منها اختصاصها بالشبهة التحريمية إلّا إنه لا بأس بالاستدلال بها على المدعى ، وهو جريان البراءة في مطلق الشبهة ، سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية فإن عمدة الخلاف بين الاصوليين والاخباريين إنما هي في الشبهة التحريمية.
الاستدلال بحديث الاطلاق
قوله : ومنها قول أبي عبد الله الصادق عليهالسلام «كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (١).
ومعنى الحديث : كلّ شيء مطلق أي مباح حتى يرد فيه نهي من قبل الشارع المقدس ، فشرب التبغ لم يصل إلينا نهي منه فهو مباح ومطلق غير محدود بالوجوب أو الحرمة ، وهذا معنى أصالة البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية ، كما لا يخفى. وهذه الرواية معروفة بين الأصحاب بمرسلة الصدوق قدسسره إنصافا هذه الرواية تكون أظهر روايات الباب لأجل كونها أخص من أخبار الاحتياط ، فلا ينبغي الشك في تقديمها عليها من باب تقدم الأظهر على الظاهر عند تعارضهما.
ويدل على كونها أخص منها اختصاصها بالشبهة التحريمية إلّا إنه لا بأس بالاستدلال بها على المدعى ، وهو جريان البراءة في مطلق الشبهة ، سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية ، فإن عمدة الخلاف بين الاصوليين والاخباريين إنما هي في الشبهة التحريمية.
وأما الشبهة الوجوبية فوافق الاخباريون الاصوليين في عدم وجوب الاحتياط فيها إلّا القليل منهم كالمحدث الاسترابادي قدسسره فإنه المتفرد من بين
__________________
١ ـ الوسائل ج ١٨ ط. ق ، باب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، ح ٦٠.